مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الأول — أحكام عامّة الفصل الأوّل المفهوم والتعيين
المادة 5
يتم إقرار تعيين المستشفى المختلط أو إلغاؤه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.