مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 50
تقوم إدارة المستشفى المختلط بجرد وحساب العتاد والتجهيزات الطبية – التقنية الموضوعة من طرف وزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، بطريقة تمكن من توضيح مصدرها في الكتابات المحاسبية.
ويتم وضعها تحت تصرف المستشفى المختلط بصفة مؤقتة أو دائمة.