الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 45
تشمل ميزانية المستشفى المختلط:
بعنوان الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– إعانات الجماعات المحلية،
– الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، فيما يخص العلاج المقدم للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذلك العقود مع التعاضديات والمؤسسات ومؤسسات التكوين،
– المخصصات الاستثنائية،
– الهبات والوصايا،
– تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المستشفى المختلط.
بعنوان النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفه.