مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 44
تقيّد ميزانية المستشفى المختلط ضمن ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة.
يتم تحضير الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها في إطار احترام القواعد والمدوّنة المعمول بها المطبقة في المؤسسات العمومية للصحة.