الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الخامس — تسيير المستخدمين
المادة 43
تبقى الحقوق المتعلقة بالمناصب والوظائف في المستشفى المختلط، خاضعة إلى ما يأتي:
– بالنسبة لمستخدمي الصحة العمومية، الأحكام التنظيمية الخاصة بالوزارة المكلفة بالصحة، بنفس الطريقة المطبقة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من نفس الصنف،
– بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الأحكام التنظيمية الخاصة المطبقة على مستوى المستشفيات العسكرية.