مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الخامس — تسيير المستخدمين
المادة 42
يخضع المستخدمون التابعون لوزارة الدفاع الوطني المحولون للعمل على مستوى المستشفيات المختلطة، فيما يخص الأجور، لنفس الأحكام التنظيمية الخاصة بمستخدمي وزارة الدفاع الوطني العاملين على مستوى المستشفيات العسكرية.