مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الخامس — تسيير المستخدمين
المادة 41
يوضع المستخدمون العاملون بالمستشفى المختلط تحت سلطة مدير المستشفى المختلط.
وعلى صعيد التسيير الإداري، فإنّ مستخدمي الصحة العسكرية يخضعون إلى السلطات العسكرية المختصة إقليميا، طبقا للتنظيم المعمول به.