مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الخامس — تسيير المستخدمين
المادة 40
تضع وزارة الدفاع الوطني، في حدود الموارد البشرية المتاحة، تحت تصرف المستشفى المختلط من خلال مصالح الصحة العسكرية، المستخدمين الطبيين وملحقي الصحة والإداريين والتقنيين، الضروريين لنشاطاته، وذالك طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.