مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الخامس — تسيير المستخدمين
المادة 38
يتم وضع الموارد البشرية على أساس التنظيم الإداري والطبي للمستشفى المختلط، بناء على اتفاق مشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة.