مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الخامس — تسيير المستخدمين
المادة 37
يوظف المستشفى المختلط مستخدمين تابعين للوظيفة العمومية وكذا مستخدمين تابعين لوزارة الدفاع الوطني. وتخضع مختلف الفئات من المستخدمين إلى الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة منها.