الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الرابع — المجلس الطبّي
المادة 33
يبدي المجلس الطبي آراء طبية وتقنية، على الخصوص، فيما يأتي :
– التنظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية،
– مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية وبناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها،
– تنفيذ برامج الصحة والسكان،
– برامج التظاهرات العلمية والتقنية وكذا مخططات التكوين الطبي وشبه الطبي،
– إنشاء هياكل طبية أو إلغاؤها. 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م يقترح المجلس الطبي كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المستشفى وسيره، وبالخصوص، مصالح العلاج والوقاية.
يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.