مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى المختلط
المادة 27
يعين نائب مدير المالية والوسائل ونائب مدير الموارد البشرية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.