مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى المختلط
المادة 23
يعدّ مدير المستشفى المختلط، بالتشاور مع مدير الصحة والسكان للولاية المعنية، برنامج عمل يتم إعداده وفقا للأهداف المرجوة وللتغطية الصحية الواجب ضمانها.
ويرسل هذا البرنامج للموافقة عليه، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى الوزارة المكلفة بالصحة وإلى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية التي تمثّل وزارة الدفاع الوطني.