مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى المختلط
المادة 21
يعيّن مدير المستشفى المختلط من بين الإطارات العسكرية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.