مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 19
تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزارة المكلفة بالصحة، للموافقة عليها، في الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يتم تبليغه خلال هذا الأجل.