الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 18
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 18 أبريل سنة 2018 م أمّا بالنسبة لبعض المسائل المرتبطة بالجانب العسكري، يمكن تأجيل المداولات بناء على طلب من ممثل القيادة الجهوية للناحية العسكرية المعنية.