الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرّة واحدة كل ستّة (6) أشهر، ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدوّن في سجّل خاص مرقّم ومؤشّر، ويوقّعها كل من رئيسه ومدير المستشفى المختلط.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.