مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 14
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.