الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 12
يرأس مجلس الإدارة ممثّل الوزير المكلف بالصحة، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– ممثّل (1) عن القيادة الجهوية للناحية العسكرية المعنية،
– ممثّل (1) عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية المعنية،
– ممثّل (1) عن القطاع العسكري المعني،
– ممثّل (1) عن والي ولاية مقر المؤسسة،
– ممثّل (1) عن الإدارة المالية، على المستوى المحلي،
– ممثّل (1) عن التأمينات الاقتصادية، على المستوى المحلي،
– ممثّل (1) عن هيئات الضمان الاجتماعي، على المستوى المحلي،
– رئيس المجلس الطبي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
يحضر مدير المستشفى المختلط مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح المستشفى المختلط.