مرسوم رئاسي رقم 18-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-08 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الروني " (الكتلة : 401 (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د. ن، ب. ح. د " و " سيبسا (غورد الروني) ليميتد". 6
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الروني"
(الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د.
ن، ب.ح. د" و" سيبسا (غورد الروني) ليميتد "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.