مرسوم رئاسي رقم 17-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★