مرسوم رئاسي رقم 17-65
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-65 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دي ن ار 57.458.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".