مرسوم رئاسي رقم 17-53
· ج.ر عدد 5 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-53 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الفارس II " (الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الفارس II"
(الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.