مرسوم رئاسي رقم 17-388
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 17-388 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائة وستون مليون دينار (760.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.