مرسوم رئاسي رقم 17-380
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-380 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف دينار (2.737.209.000 دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".