المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000(1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره مليار وستمائة وتسع ة ملايين دي نار 609.000.000(1. دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-53 " مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★