مرسوم رئاسي رقم 17-360
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★