مرسوم رئاسي رقم 17-360
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها
المادة 4
تصنف وظائف مدير الدراسات والبحث ومدير الإدارة والوسائل ورئيس مركز البحث والوثائق بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية في الوزارة.