مرسوم رئاسي رقم 17-360
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد الوظائف العليا، بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها.