مرسوم رئاسي رقم 17-352
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-352 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسع ة وسبع ون ألف دينار 3.795.579.000(دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".