المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائ ة واثن ان وأربع ون مليون دي ن ار 742.000.000(دج) ي ق يّد في م يزانية تسي ير وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأخت ام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق
30 نوفمبر سنة .2017
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الأول
الاعتمادات ا لمخصصة(دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 258.000.000
مجموع القسم الرابع 258.000.000
مجموع العنوان الثالث 258.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 258.000.000
4 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه
ديسمبر سنة م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات ا لمخصصة(دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني 50.000.000
مجموع القسم الخامس 50.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي 60.000.000
مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 110.000.000 مجموع الفرع الأول 368.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 368.000.000
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع السادس
المديرية العامة للمواصلات الوطنية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 374.000.000
مجموع القسم الرابع 374.000.000 مجموع العنوان الثالث 374.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 374.000.000 مجموع الفرع السادس 374.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 374.000.000
14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م