المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة متعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر"
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وحكوم ة جمهورية الصين الشعبية، ممثلة بوزارة التجارة، المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين".
- في إطار العلاقات الثنائية المميّزة التي تربط البلدين،
- ورغبة منهما في تنمية التعاون في مجال تحسين الأراضي المالحة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى بناء على طلب من الطرف الجزائري، وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون المتعلق بتحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر، سيقوم الطرف الصيني بإرسال سبعة (7) خبراء صينيين إلى الجزائر للعمل بشكل دائم لمدة المشروع، وثمانية عشر
(18) خبيرا وتقنيا صينيا لزيارات العمل قصيرة المدى.
سيتم توجيه الخبراء الصينيين إلى المخبر المركزي للمعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري بمهدي بوعلام (الجزائر العاصم ة) والمحطة التجريبية بحمادنة (ولاية غليزان).
وسيتم تنظيم دورات تدربيّة في مواقع المشروع، في الوقت المناسب، مرتين في السنة لفائدة ثلاثمائة (300) شخص.
المادّة 2 تسعى البعثة الصينية، اعتمادا على المكتسبات التقنية للشطر الأول من المشروع، إلى متابعة الأشغال المباشر فيها، وتوسيع تقنيات تهيئة الأراضي المالحة من خلال نشاطات عروض وإرشاد ونقل المهارات.