مرسوم رئاسي رقم 17-293 · ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-293 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 6 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بي ن الش رك ة الوط نية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " 11

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.