مرسوم رئاسي رقم 17-285
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-285 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، ي رخص بمساهم ة الج زائر في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 2
يتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 239 المصادق عليها بتاريخ 31 مارس سنة 2017 والمذكورة أعلاه.