مرسوم رئاسي رقم 17-266
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-266 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره بت نفيذ هذا ال مرسوم الذي ينش ر في اثنان وثمانون مليون دينار 82.000.000(دج) يقيّد في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5