المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات الملغاة (دج)
ميزانية التكاليف المشتركة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-03 نفقات تنظيم الانتخابات 970.000.000
37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمّع 1.600.000.000
مجموع القسم السابع 2.570.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.570.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.570.000.000 مجموع الفرع الأول 2.570.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.570.000.000
24 محرّم عام 1439 ه
58 7
أكتوبر سنة م
رقم الأبواب
وزارة الداخلية
الجدول الملحق "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات 970.000.000
مجموع القسم السابع 970.000.000
مجموع العنوان الثالث 970.000.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي- المساعدة والتضامن
46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء 1.600.000.000
مجموع القسم السادس 1.600.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.570.000.000 مجموع الفرع الأول 2.570.000.000 مجوع الاعتمادات ا لمخصصة 2.570.000.000