مرسوم رئاسي رقم 17-265
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-265 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار 2.570.000.000(دج) ي قي ّد في م ي زان ية تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.