مرسوم رئاسي رقم 17-262
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
المادة 16
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة :17 تلغى أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم.