مرسوم رئاسي رقم 17-258
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-258 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وخمسة وستون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار 2.065.263.000(دج) مقيّد في ميزانية ال تكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".