مرسوم رئاسي رقم 17-257
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-257 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من مي زانية سنة 2017 اعتماد ق دره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة