مرسوم رئاسي رقم 17-257 · ج.ر عدد 55 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-257 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.