المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سن ة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي :
" المادّة الأولى : تعين السيدات والس ادة الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :
- ديناوي خليصة،
- جبارني الشريف،
- بن يوب بشير،
- صاري عبد القادر،
- خطابي ليلى.
خلفا للسيدة والسادة :
- رحماني بن براهيم،
- تقية علي،
- عنصر مصطفى،
- بن جلول سمير،
- أحمودة نزيهة.
(.................. الباقي بدون تغيير)................".