مرسوم رئاسي رقم 17-237 · ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-237 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.