مرسوم رئاسي رقم 17-232 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما، فيما بعد، ب " الطرفان "، ورغبة منهما في توطيد وترقية العلاقات بين الشعبين، وبهدف توسيع وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصال، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف من الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى ترقية التعاون بين الجزائر والصين في ميدان الاتصال، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب، وتوفير الوسائل التي من شأنها دعم هذا التعاون.
المادة 2 محاور التعاون يشمل التعاون بين الطرفين في ميدان الإعلام والاتصال، المجالات الآتية :
- التكوين،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- البث التلفزي،
- البث الإذاعي،
- الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
يمكن أن يشمل هذا التعاون ميادين أخرى متعلقة بالإعلام والاتصال، والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةيتم تنفيذ التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة أعلاه، من خلال :
- تب ادل الخب رات والتج ارب ف ي مجال تطبيق التكنولوجيات الحديث ة للإع لام والاتص ال ف ي تسيي ر المؤسس ات الإعلامي ة المكتوب ة والسمعية البصرية،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين وتكوين المكونين، 12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين في التخصصات ذات الأولوية، المرتبطة خاصة بالسمعي البصري،
- تبادل زيارات المختصين في مجال الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية،
- تبادل الخب رات والتجارب ف ي مجال التكنولوجيات الحديثة لبث البلاغات والأنباء،
- تبادل الخبرات والتجارب في ميادين استعمال الألياف البصرية، الرقمنة والتسيير الإلكتروني للوثائق،
- المساعدة التقنية المحتملة للمبعوثين الخاصين لتغطية الأحداث الهامة في كلا البلدين،
- الإنتاج المشترك التلفزيوني والإذاعي،
- تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية.
برامج التعاون الأخرى يتفق عليها بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع التبادلات بين القنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية، خاصة في مجال البرامج ذات الطابع الثقافي والتعليمي والإخباري، وهذا لتشجيع معرفة الحقائق حول الجزائر والصين.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان استقبال الصحفيين والتقنيين والمنتجين بغية إنجاز ريبورتاجات ثقافية وسياسية واقتصادية ورياضية حول كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيتحمل الطرف الموفد تكاليف النقل الدولي، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف النقل الداخلي والإقامة والإطعام.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في ميادين الإعلام والاتصال خاصة على مستوى المؤتمرات والمنظمات الدولية.
المادة 8
فتح المادةلا يستبعد هذا الاتفاق إمكانية قيام الطرفين بتنظ يم أنشطة أخ رى في ميدان الإعلام والاتصال، لم يرد ذكرها صراحة في هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةتعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين. وتصبح التعديلات المتفق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وتدخل حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةالاختلاف يتم تسوية أي اختلاف متعلق بترجمة أو تنفيذ بنود هذا الاتفاق، من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةأحكام نهائية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إخطار يشعر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، وكتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التنفيذ.
يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة ثلاث (3) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين بإبطاله عن طريق إخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل نهاية مدة العمل به.
حرر ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية عمارة بن يونس تساي فوتشاو وزير الهيئة العامة وزير التجارة للإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.