مرسوم رئاسي رقم 17-200
· ج.ر عدد 39 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-200 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يل غى من مي زانية س نة 2017 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".