مرسوم رئاسي رقم 17-190
· ج.ر عدد 35 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-190 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1438 الموافق 7 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائة واثنان وستون ألف دي نار 278.162.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".