مرسوم رئاسي رقم 17-190 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1438 الموافق 7 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائة واثنان وستون ألف دي نار 278.162.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائة واثنان وستون ألف دينار 278.162.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر مصالح الوزي ر الأول، الف رع الأول:
الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-10 "النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1438 الموافق 7 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 16 رمضان عام 1438 ه 11 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.