مرسوم رئاسي رقم 17-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-152 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغ ى من مي زانية سنة 2017 اعتماد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق".