المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 23 أبريل سنة 2017 م بروتوكول إضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهورية تركيا (المش ار إليهم ا أدناه ب"الطرفين)،
- أخذا منهما في الحسبان أحكام اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المبرم بين الطرفين، الموقع بالجزائر يوم 20 أكتوبر سنة 1983،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار ضرورة أن يكون للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، المخول ة من قبل الحكوم ة الترك ية لتنفيذ مشاريع التع اون في الجزائر، قانون أساسي يحدد نطاق نشاطاتها والتزاماتها وحقوق موظفيها، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع يتمثل موضوع هذا البرتوكول في تحدي د، باتفاق مشترك، الإطار القانوني ونطاق مشاركة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) في الإقليم الجزائري.
المادّة 2 تتمثل أهداف نشاطات الوكالة التركية للتع اون والتنسيق في الإقليم الجزائري في نقل المهارات والتكنولوجيا والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية المشاركة في مشاريع التعاون التقني.