مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — الموضوع - أحكام عامة
المادة 4
يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به.