مرسوم رئاسي رقم 17-145
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 16
يتكوّن المستخدمون الأساتذة في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين في التعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و/أو في كل القطاعات الأخرى ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين، وكذا مستخدمين موظفين بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن المعهد زيادة على ذلك، الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.